الشهيد الأول

220

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : أنه لا يصلى على الراحلة شئ من الفروض ( 1 ) . وروى علي بن فضل الواسطي ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتب : صل على مركبك الذي أنت عليه ) ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : هي واجبة على كل مخاطب ، سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة ، ويستحب أن يصليها على الأرض وإلا فبحسب حاله ( 3 ) . وربما احتج له بجواب المكاتبة ، فإنه لم يقيد فيه بالضرورة ، وهو ضعيف ، لأن الجواب مقيد بالسؤال . الثالثة : لو شرع في صلاة الكسوف ، فتبين في الأثناء ضيق وقت الحاضرة ، قطعها وصلى الحاضرة ، ثم صلى الكسوف من أولها . وفي النهاية : إن بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت فريضة ، قطعها وصلى الفريضة ، ثم رجع فتمم صلاته ( 4 ) . وهو قول المفيد ( 5 ) والمرتضى في المصباح ( 6 ) وابني بابويه ( 7 ) وابن البراج ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 308 ح 954 . ( 2 ) قرب الأسناد : 174 ، الكافي 3 : 465 ح 7 ، الفقيه 1 : 346 ح 1531 ، التهذيب 3 : 391 ح 878 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 118 . ( 4 ) النهاية : 137 . ( 5 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 2 : 341 . ( 6 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 2 : 341 . ( 7 ) الفقيه 1 : 347 ، المقنع : 44 ، مختلف الشيعة : 118 . ( 8 ) المهذب 1 : 125 . ( 9 ) في الوسيلة : 112 لم يذكر البناء ، ولعل ذكر ذلك في كتابه الآخر ( الواسطة ) .